الشريف المرتضى

605

الذريعة إلى أصول الشريعة

يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم « 1 » وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من « 2 » أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من الأمّة ، ومن أجلّ المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به « 3 » المعصوم لا يكون إلاّ حجّة وحقّا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب « 4 » إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى ، وإنّما الخلاف بيننا في موضعين ؛ إمّا في التّعليل ، أو « 5 » الدّلالة ، لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم اللّه - سبحانه - أنّه « 6 » لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنّه لو انفرد ، لكان قوله الحجّة ، وإنّما نفتي « 7 » بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها و « 8 » موافق « 9 » لها حجّة لأجل قوله ، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلّق بهم . ومن خالفنا يعلّل مذهبه بأنّ اللّه تعالى علم أنّ جميع هذه الأمّة لا تتّفق « 10 » على خطأ ، وإن جاز الخطأ

--> ( 1 ) - الف : إجماعه . ( 2 ) - ب وج : - من . ( 3 ) - ب : - به . ( 4 ) - ب وج : يذهب . ( 5 ) - ب : و . ( 6 ) - ج : - انه . ( 7 ) - ب : تفتي ، ج : يفتى . ( 8 ) - ب وج : - فيها و . ( 9 ) - ب : موافقا . ( 10 ) - ج : يتفق .